الجزيري / الغروي / مازح
55
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
العاقلة البالغة بإذنها ورضاها سواء كانت بكرا أو ثيبا ( 1 ) الا أنه لا يشترط في إذن البكر أن تصرح برضائها فلو سكتت بدون أن يظهر عليها ما يدل على الرفض كان ذلك إذنا ، أما الثيب فإنه لا بد في أذنها من التصريح بالرضا لفظا فلا يصح العقد بدون أن يباشره الولي على التفصيل المتقدم ( 2 ) كما لا يصح للولي أن يعقد بدون إذن المعقود عليها ورضاها ، وفي كل ذلك تفصيل المذاهب ( 3 ) .
--> « 24 » تحرير الوسيلة 2 / 233 « 25 » تحرير الوسيلة 2 / 233 « 26 » تحرير الوسيلة 2 / 235