الجزيري / الغروي / مازح

38

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

خلاصة لأهم المسائل المتقدمة المتفق عليها والمختلف فيها . الصيغة ( 1 ) اتفق ثلاثة ( 1 ) على أن النكاح لا يصح بألفاظ العقود المفيدة لتمليك العين كالبيع والشراء والصدقة والجعل والتمليك ، كتصدقت لك بابنتي بمهر كذا أو جعلتها لك أو ملكتك إياها ومثل ذلك عقد الصلح والقرض كقوله اصطلحت معك على الألف التي علي بابنتي أو نحو ذلك .

--> « 7 » تحرير الوسيلة ج 2 من ص 225 إلى ص 232 « 8 » تحرير الوسيلة 2 / 226