الجزيري / الغروي / مازح

24

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه ( 1 ) . وثانيهما القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ( 2 ) ، فعقد النكاح هو عبارة عن الإيجاب والقبول وهل هذا هو المعنى الشرعي أو هناك معنى آخر زائد عليهما ؟ والجواب أن هناك أمرا آخر زائدا عليهما ( 3 ) وهو ارتباط الإيجاب بالقبول . فالعقد الشرعي يتركب من أمور ثلاثة : اثنان حسيان - وهما الإيجاب والقبول - والثالث معنوي وهو ارتباط الإيجاب بالقبول . فملك المعقود عليه من

--> « 5 » منهاج الصالحين 2 / 287 « 6 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 3 / 16