الجزيري / الغروي / مازح

168

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ثالثها : أن لا يكون الصداق مغصوبا ( 1 ) ، فإذا سمى لها صداقا مغصوبا لم يصح الصداق ( 2 ) ويصح العقد ، وكان لها مهر المثل .

--> « 63 » شرائع الإسلام ص 543 « 64 » شرائع الإسلام ص 545 « 65 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 ص 278