الجزيري / الغروي / مازح

164

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

والدم المتجمد عند من يأكله ، فإن كل هذه الأشياء لا يصح للمسلمين ملكها ، فلا يمكن إيجابها عليهم في الصداق ، فإذا سمى لها خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك مما لا يصح للمسلمين ملكها ، بطلت التسمية ، وصح العقد ( 1 ) ، وثبت للمرأة مهر المثل ، فإذا سمى لها صداقا ، بعضه مال وبعضه ليس بمال ، أو بعضه طاهر وبعضه نجس ، أو سمى لها صداقا نجسا ، وأشار إلى طاهر . أو العكس ، أو جمع لها بين المهر والبيع . في عقد واحد فإن في كل ذلك تفصيل المذاهب ( 2 ) .