الجزيري / الغروي / مازح

161

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مباحث الصداق تعريفه الصداق في اللغة له أسماء كثيرة : منها المهر ، يقال : مهرت المرأة إذا أعطيتها المهر ، ولا يقال : أمهرتها ، بمعنى أعطيتها المهر ، وانما يقال : أمهرها ، إذا زوجها من غيره على مهر . ومنها : الصداق بفتح الصاد . وكسرها ، مع فتح الدال . وهو اسم مصدر لأصدقت الرباعي . يقال : أصدقت المرأة اصداقا . إذا سميت لها الصداق . فالمصدر الاصداق . واسم المصدر الصداق . وفي الصداق لغات : فيقال فيه : صدقة . بفتح الصاد وضم الدال . وصدقة ، وصدقة . بسكون الدال فيهما ، مع فتح الصاد وضمها وهو في الأصل مأخوذ من الصدق . لأن فيه أشعارا برغبة الزوج في الزواج ببذل المال . ومن هنا يمكن أن يقال : أن معنى الصداق في اللغة دفع المال المشعر بالرغبة في عقد الزواج . فيكون المعنى اللغوي مقصورا على ما وجب بالعقد . فيكون أخص من المعنى الشرعي . لأن المعنى الشرعي يتناول ما دفع للمرأة بوطء الشبهة وغيره . مما ستعرفه . وهذا على خلاف الغالب . فإن الغالب أن يكون المعنى الشرعي أخص من اللغوي . أما معناه اصطلاحا . فهو اسم للمال ( 1 ) الذي يجب للمرأة في عقد النكاح في مقابلة الاستمتاع بها . وفي الوطء بشبهة . أو نكاح فاسد أو نحو ذلك ( 2 ) .

--> « 60 » شرائع الإسلام ص 543