الجزيري / الغروي / مازح

125

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

المؤقت ؟ 2 ما هي حقيقة كل منهما ؟ 3 ما حكم كل منهما ؟ 4 أصل مشروعية نكاح المتعة . 1 - اتفق المالكية . والشافعية . والحنابلة على أنه لا فرق بين الاثنين ، فالنكاح المؤقت هو نكاح المتعة ، والمشهور عند الحنفية أن نكاح المتعة يشترط فيه ( 1 ) أن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها : متعيني بنفسك . أو أتمتع بك . أو متعتك بنفسي ، ولكن بعضهم حقق أن ذلك لم يثبت ، وعلى هذا يكون نكاح المتعة هو النكاح المؤقت ، بلا فرق عند الجميع . 2 - أما حقيقة نكاح المتعة ، فهو أن يقيد عقد الزواج بوقت معين ، كأن يقول لها : زوجيني نفسك شهرا . أو تزوجتك مدة سنة . أو نحو ذلك ، سواء كان ذلك صادرا أمام شهود وبمباشرة ولي ، أو لا . 3 - وسواء كان نكاح المتعة هو عين النكاح المؤقت . أو غيره فهو باطل باتفاق ( 2 ) ، وإذا وقع من أحد استحق عليه التعزير لا الحد . كما ستعرفه في تفاصيل المذاهب . وذلك لأنه نقل عن ابن عباس أنه جائز ، وذلك شبهة توجب سقوط الحد ، وان كان الشبهة واهية . 4 - أما أصل مشروعية نكاح ( 3 ) المتعة ، فهو أن المسلمين في صدر الإسلام

--> « 56 » منهاج الصالحين 2 / 301