الجزيري / الغروي / مازح

112

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ولا يشترط في الكتابية ( 1 ) أن يكون أبواها كتابين ، بل يصح نكاحها ولو كان أبوها ، أو أمها وثنيا ما دامت هي كتابية . مبحث المحرمة بالطلاق ثلاثة وحكم المحلَّل إذا طلق رجل امرأته ثلاثا ثلاثا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، ولا يلزم أن يكون الزوج الثاني ناويا معاشرتها دائما ، بل تحل للأول إذا جامعها الثاني قاصدا تحليلها ( 2 ) للزوج الأول ، ويقال له : المحلل ، وانما تحل للأول بشروط ( 3 )

--> « 50 » منهاج الصالحين 2 / 299 « 51 » منهاج الصالحين 2 / 325