الجزيري / الغروي / مازح

103

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

لأننا إذا فرضنا واحدة منهما رجلا فإنه لا يجوز له أن يتزوج أخته ، وكذلك الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها ( 1 ) ، فإننا لو فرضنا واحدة منهما ذكرا لم