السيد الخميني

196

صحيفة الإمام ( تراث الإمام الخميني )

جواب استفتاء التاريخ : 7 فروردين 1366 ه - . ش / 26 رجب 1407 ه - . ق المكان : طهران ، جماران الموضوع : الخمس السائل : السيد موسى الشبيري الزنجاني ( من علماء مدينة قم ) [ سماحة القائد الجليل للثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام الخميني - متع الله المسلمين بطول بقائه . . . فيما يتعلق بالأشياء التي كانت موضع حاجة المرء وقد استثنيت من حكم خمس الأرباح ، لكنّ حاجته انتفت في الوقت الحاضر ، فقد أخذ صاحب كتاب « العروة الوثقى » بالاحتياط الوجوبي ، وجاء ذلك في كتاب الخمس المسألة 67 . وكتبتم في حاشيتها ما يلي : « والأقوى عدم الوجوب إذا استغنى عنها بعد عام الربح وكذا في الحلي » ، بينما قلتم في كتاب « تحرير الوسيلة » المسألة السادسة عشر بالاحتياط الوجوبي على غرار « العروة » . أي القولين يطابق رأيكم الشريف الحالي في هذه المسألة ؟ ولو أنّ شخصاً حصل على ربح المؤونة أثناء السنة ، وبعد انقضائها باع المؤونة ليشتري مؤونة أخرى لاحقاً . فبعد تبديل المؤونة إلى أموال ، هل يجب تخميس تلك الأموال أم لا ، أو أنّ التخميس يصبح واجباً بعد انقضاء سنة على حيازة الأموال ؟ السيد موسى الشبيري الزنجاني ] باسمه تعالى يجب التخميس بعد إخراج المؤونة في كلا الموردين والموارد المشابهة ، نعم لا يجب لو خرج الربح من المؤونة أثناء السنة إلى تمامها . وإن استبدلت مؤونة بأخرى فلا خمس أيضاً . هذا هو رأيي والمسألة ليست احتياطية . أتمنى لكم التوفيق وأسألكم الدعاء . والسلام عليكم ورحمة الله . 26 رجب 1407 ه - . ق روح الله الموسوي الخميني