الجزيري / الغروي / مازح
302
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
على ماله من سرقة أو تلف فإنه يجب عليه إيداعه بأي مكان أمين . وهي عقد جائز من الطرفين كالوكالة فلكل منهما التخلي عنها متى شاء وعلى المودع حفظها كماله . وليس عليه بعد ذلك ضمانها إن فقدت أو تلفت . وإذا اشترط المودع - بالكسر - ضمانها على المودع كان الشرط باطلا وإنما يضمنها إذا قصّر في حفظها أو تعدّى عليها وفي ذلك تفصيل في المذاهب ( 1 ) .