الجزيري / الغروي / مازح
176
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
مبحث ما يضمنه العامل إذا تلف وما لا يضمنه وإذا استأجر شخص عاملا من العمال ليخيط له ثوبا أو يصبغه ، أو يبنى له دارا أو يخبز له خبزا أو نحو ذلك فأفسد العامل الثوب أو حرق الخبز أو أخل البناء فهل يلزمه الضمان ويدفع تعويض ما أفسده أو لا في ذلك تفصيل المذاهب ( 1 ) .