الجزيري / الغروي / مازح

98

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

كفارة إذا حنث فيها ، وغموس ( 1 ) وهي ما فيها إثم ولا تنفع فيها الكفارة . وفي كل ذلك تفصيل في المذاهب .

--> « 151 » تحرير الوسيلة 2 / 103