الجزيري / الغروي / مازح

69

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

الأطعمة التي ذكرت آنفا كطعام الختان ، والقدوم من السفر وغيرهما فإنهما ( 1 ) سنة . وإنما تجب الإجابة أو تسن بشروط : منها أن لا يكون الداعي فاسقا مجاهرا أو ظالما أو له غرض فاسد كالمباهاة والمفاخرة أو التأثير على المدعو ليستخدمه في معصية كدعوة القاضي ليحول بينه وبين الحكم بالحق . ومنها أن لا يكون المدعو معذورا بعذر شرعي يتيح له التخلف عن الجماعة كمرض ونحوه ، وأن يكون معينا بالدعوة ، فلو قال الداعي للناس : هلموا إلى الطعام بدون تعيين فإن الإجابة لا تجب . ومنها أن لا تكون الوليمة مشتملة على محرم أو مكروه ؛ فإذا لم تستوف الشروط فإن الإجابة لا تفرض ولا تسن ، وفي شروط الإجابة تفصيل في المذاهب ( 2 ) .