الجزيري / الغروي / مازح

58

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

وإذا رمى صيد فقطعه نصفين فإنه ( 1 ) يؤكل بجميع أجزائه ، وكذا لو رماه فقطع رأسه وحدها أو قطع نصفها أو قطعها مع جزء من جسمه لا يتصور أن يعيش معه الحيوان فإنه يحل أكله وأكل ما قطع منه ، أما إذا قطع منه عضوا يتصور أن يعيش بدونه كاليد والرجل والفخذ والثلث الذي يلي العجز ثم مات الحيوان ( 2 ) بذلك أو أدركه حيا وذكاه فإنه يحل أكل الحيوان ويحرم أكل ذلك العضو الذي قطع منه لأن الجزء الذي ينفصل من الحي ميتة إلا أن يكون قد قطع ولكنه لم ينفصل منه تمام الانفصال ، بأن كان متعلقا بلحمه بحيث يمكن التئامه ورجوعه إلى حالته لو كان حيا فإنه في هذه الحالة تصبح تذكية الحيوان تذكية لذلك العضو المتصل به ، بخلاف ما إذا كان متعلقا به تعلقا يسيرا ، كأن يكون متصلا بجلده ( 3 ) أو بعرق منه بحيث لا يتصور التئامة ورجوعه إلى هيئته الأولى . وأما الشروط المتعلقة بالجوارح ( 4 ) فهي مفصلة في المذاهب ( 5 ) .

--> « 91 » منهاج الصالحين 2 / 362 « 92 » تحرير الوسيلة 2 / 130