الجزيري / الغروي / مازح

50

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

إرسال ما يصيد به من كلب ونحوه ، فإذا ترك التسمية عمدا أو جهلا فان صيده لا يحل وكذلك ذبيحته . أما إذا ترك التسمية ناسيا فإن صيده يؤكل كذبيحته ، ويشترط للتسمية ( 1 ) شروط مبينة في المذاهب ( 2 ) .

--> « 66 » منهاج الصالحين 2 / 371 « 67 » منهاج الصالحين 2 / 358 « 68 » منهاج الصالحين 2 / 371 « 69 » منهاج الصالحين 2 / 358 « 70 » منهاج الصالحين 2 / 361 « 71 » تحرير الوسيلة 2 / 139 « 72 » تحرير الوسيلة 2 / 128 « 73 » تحرير الوسيلة 2 / 138 « 74 » تحرير الوسيلة 2 / 139 « 75 » تحرير الوسيلة 2 / 139 « 76 » منهاج الصالحين 2 / 371