الجزيري / الغروي / مازح

359

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ومنها : بيان النوع كأن يقول : تمر زغلول ، أو سيوطي ، وقمح بعلى ، أو مسقى . ومنها : بيان الصفة كأن يقول : جيد ( 1 ) أو رديء ، وبيان العد في المعدود ، والذرع في المذروع . ومنها : بيان قدرة بالكيل في المكيال ، والوزن في الموزون ، والعد في المعدود ، والذرع في المذروع . ومنها : أن يكون المسلم فيه مؤجلا ( 2 ) إلى أجل معلوم أقله شهر ( 3 ) فلا يصح أن يكون المسلم فيه حالا ، أما رأس المال ، وهو الثمن ، فإنه يشترط فيه الحلول على تفصيل في المذاهب ( 4 ) .