الجزيري / الغروي / مازح
323
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
مبحث الصرف هو بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، أو بيع أحدهما بالآخر . وقد علمت أن الصرف من أقسام البيع العام ، فما كان ركنا للبيع فهو ركن للصرف ، إلا أنه يشترط للصرف شروط زائدة على شروط البيع الخاص : أحدهما : أن يكون البدلان متساويين . سواء كانا مضروبين كالجنيه والريال ( 1 )
--> « 304 » منهاج الصالحين 2 / 60 « 305 » منهاج الصالحين 2 / 60 « 306 » تحرير الوسيلة 1 / 488