الجزيري / الغروي / مازح

306

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث بيع الحبوب بأجناسها وبغير أجناسها من الأصناف الستة المذكورة في الحديث المتقدم بيع البر بالبر ، والشعير بالشعير ، وقد قاس الأئمة ( 1 ) على هذين النوعين غيرهما من أنواع الحبوب على

--> « 294 » وسائل الشيعة 12 / 434 . « 295 » وسائل الشيعة 12 / 434 .