الجزيري / الغروي / مازح

302

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ونصف يدفع له شهرين . وكبيع عشرين جنيها ( 1 ) الآن بخمسة وعشرين تدفع له بعد سنة . وكبيع إردب من القمح الآن بإردبين من الذرة يدفعان له بعد ستة أشهر ، لأنه وإن اختلف الجنس في القمح والذرة ولكن يشترط فيه التقابض ( 2 ) وعدم تأجيل الدفع ( 3 ) وإلا كان ربا . وإذا كانوا كذلك : فهل كل جنس في البيع يدخله الربا ؟ أو هو مقصور على الأجناس المذكورة في الحديث المتقدم وهي : البر والشعير . والذهب ، والفضة ، والتمر ، والملح ؟ لا خلاف بين الأئمة الأربعة على أن الربا يدخل في أجناس أخرى غير ( 4 ) التي ذكرت في الحديث قياسا عليها ( 5 ) . وإنما اختلفوا في علة

--> « 292 » منهاج الصالحين 2 / 61 .