الجزيري / الغروي / مازح

275

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

مبحث البيع الفاسد وما يتعلق به الفاسد ( 1 ) والباطل بمعنى واحد في عقود البيع ، فكل فاسد باطل وبالعكس وهو ما اختل فيه شيء من الشروط والأركان التي سبق ذكرها ، والبيوع الفاسدة كلها محرمة ( 2 ) فيجب على الناس اجتنابها . وهي كثيرة : ومنها ( 3 ) : بيع الجنين وهو في بطن أمه ، كما إذا كانت عنده ناقة حامل فباع جنينها قبل أن تلده فإن ذلك بيع فاسد لا يحل ، ويسمى ذلك بيع الملاقيح