الجزيري / الغروي / مازح

266

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

تفشي الخصومات بين الناس ، وقطع التنازع والشقاق من بينهم . فلهذا قضت بفساد عقود البيع التي من شأنها إثارة التنازع والخصومات ، وهذا القدر متفق عليه بين أئمة المذاهب الأربعة كما تقدم في شرائط البيع ، ولكنهم قد اختلفوا في بعض الصور التي لم يكن المبيع فيها واضحا من جميع جهاته ، والتي يكون فيها المبيع مجهولا ولكن يمكن القضاء على التنازع بسبب آخر ، ومن ذلك بيع الغائب المقترن بخيار الرؤية ، فإن معظمهم على صحته على تفصيل ( 1 ) موضّح

--> « 257 » شرائع الإسلام ص 277 « 258 » العرابة الخالي من الخلط من تراب وغيره « 259 » الدقة صغار الحب « 260 » شرائع الإسلام ص 277