الجزيري / الغروي / مازح

242

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

أحدهما : أن يكون بفعل البائع ( 1 ) كخلط اللبن بالماء والسمن بالزيت ، وصرّ ضرع الحيوان ليحبس اللبن فيه فيكبر ضرعه فيغتر المشتري به . ثانيهما : أن يكون عيبا طبيعيا ينقسم إلى قسمين : ظاهر كجموح الدابة وعرجها وعجزها عن حمل ما يحمله مثلها عادة . وباطن كفساد الجوز واللوز من داخل غلافه وفساد البطيخ ونحوه . تعريف العيب الذي يرد به المبيع العيب الذي يجعل للمشتري الحق في رد المبيع : هو الذي ( 2 ) تنقص قيمة

--> « 240 » شرائع الإسلام ص 270 ]