الجزيري / الغروي / مازح
226
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
الشرط الأول : أن يتفق عليه البائع والمشتري بكيفية خاصة ستعرفها . الشرط الثاني : أن يكون في السلعة عيب يوجب ردها . ويتفرع على ذلك ما ستعرفه في بعض المذاهب من أقسام الخيار كخيار الرؤية ( 1 ) . أما ما ورد من أن للعاقد الخيار في المجلس بعد تمام العقد في حديث رواه الشيخان وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فقد أخذ به بعض الأئمة دون بعض ، ومن لم يعمل به فقد أوله تأويلا مناسبا كما تراه مفصلا بعد في الهامش . خيار الشرط هو عبارة عن كون العاقد يبيع السلعة أو يشتريها بشرط أن يكون له الخيار في إمضاء العقد أو فسخه . فمعنى قولهم خيار الشرط . الخيار الثابت بالشرط . فيصح للمتبايعين أن يشترطا الخيار كما يصح لأحدهما . وكذلك يصح أن يشترطاه لأجنبي عنهما كأن يقول : اشتريت منك هذه السلعة على أن يكون الخيار لفلان ، وفي ذلك تفصيل المذاهب ( 2 ) .