الجزيري / الغروي / مازح
209
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
بعد البلوغ . ومنها أن يكون رشيدا ( 1 ) . وهذا شرط لنفاذ البيع ، فلا ينعقد بيع الصبي مميزا كان أو غيره ، ولا بيع المجنون والمعتوه والسفيه إلا إذا أجاز الولي بيع المميز منهم ، أما بيع غير المميز فإنه يقع باطلا ، ولا فرق في المميز بين أن يكون أعمى أو مبصرا . ومنها أن يكون العاقد مختارا ، فلا ينعقد بيع المكره ( 2 ) ولا شراؤه لقوله
--> « 195 » تحرير الوسيلة 2 / 14 « 196 » تحرير الوسيلة 2 / 15 « 197 » تحرير الوسيلة 2 / 16 « 198 » تحرير الوسيلة 1 / 463 « 199 » تحرير الوسيلة 1 / 463