الجزيري / الغروي / مازح

16

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

والضبع ( 1 ) والثعلب ( 2 ) والسمور والسنجاب ( 3 ) وهما نوعان من ثعالب الترك ، والفنك » ( 4 ) وهو حيوان يؤخذ من جلده الفرو لنعومته » ويحل من الطير أكل العصافير بأنواعها والسمان والقبر ( 5 ) والزرزور والقطا والكروان والبلبل والببغاء ( 6 ) والنعامة والطاوس ( 7 ) والكركي والبط والإوز وغير ذلك من الطيور المعروفة ، والجراد ( 8 ) حلال أكله ، وأكل الفاكهة بدودها والجبن بدودة ( 9 ) ومثله المش ، ونحو ذلك . وكذا يحل أكل الفول والبر الذي به سوس ( 10 ) بدون أن يخرج منه السوس ، وفي ذلك تفصيل في المذاهب ( 11 ) .

--> « 10 » الشرائع ص 746 .