الجزيري / الغروي / مازح
106
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
يكون ممتنعا ( 1 ) في العقل والعادة كقوله : والله لأجمعن بين حياة فلان وموته ، فإن الجمع بين الضدين مستحيل عقلا وعادة . ويحنث فيه بمجرد الحلف . الرابع : أن يكون واجبا شرعا أو ممتنعا شرعا ؛ فالأول كقوله : والله لأصلين الظهر . والثاني كقوله : والله لأشربن الخمر ( 2 ) ، وهذه يمين منعقدة أيضا . ومنها خلو اليمين من الاستثناء فلا ينعقد إذا قال : والله لا أفعل كذا إن شاء الله ، أو إلا أن يشاء الله ، وفي أحكام الاستثناء ( 3 ) وشروطه تفصيل في المذاهب ( 4 ) . ومنها أن يتلفظ باليمين ، فإذا جرى اليمين على قلبه بدون تلفظ
--> « 154 » منهاج الصالحين 2 / 350