الجزيري / الغروي / مازح
102
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
أكره على فعل المحلوف عليه ، ومثله الناسي والمخطئ فإنهما لا شيء عليهما . ومنها أن يكون قاصدا ، فلا ينعقد يمين يسبق بها اللسان بدون قصد . ومنها أن يكون المحلوف به اسما من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته على التفصيل الآتي في مبحث صيغ الأيمان . ومنها أن لا يكون المحلوف عليه واجبا في العقل والعادة ، أو في العادة فقط ، فإن كان كذلك فإن اليمين لا تنعقد بل تكون لغوا . فمثال الأول أن يقول : والله هذا الجرم متحيز ، فهذا ليس يمينا لأن تحيز الجرم واجب عقلا وعادة . ومثال الثاني أن يقول : والله إن الشمس تطلع من المشرق ، أو والله لأموتن ، فهذا ليس بيمين أيضا . لأن طلوع الشمس من المشرق واجب عادة وكذلك الموت ، ومثل