الشيخ البهائي العاملي

304

شرح الصمدية

إذا لم يجعل الواو للحال بتقدير « قد » . خاتمة : في أحكام الجارّ والمجرور والظرف إذا وقع أحدهما بعد المعرفة المحضة فحال ، أو النكرة المحضة فصفة ،