الشيخ البهائي العاملي
89
مفتاح الفلاح ( مؤسسة النشر الإسلامي )
[ أحكام المسح ] ثمّ امسح بشرة مقدّم رأسك ، أو شعره الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ببلل يمينك ، ثمّ امسح ببقيّة ذلك البلل ظهر قدمك اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكعب ، أعني : مفصل الساق والقدم . ولا يجزي المسح إلى ما دونه ، وبيّنا ذلك في الكتابين بما لا مزيد عليه . ثمّ امسح ظهر قدمك اليسرى ببلل يسارك . وليكن مسح الرأس والقدمين بباطن الكفّ لا بظاهرها إلّا لضرورة . ولا بدّ من إمراره على الممسوح ، فلا يكفي وضع الكفّ عليه من دون إمرار « 1 » . وينبغي مسحك القدمين بكلّ الكفّ ، كما رواه شيخ الطائفة في التهذيب بسند صحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع ، ثمّ مسحها إلى الكعبين . فقلت : لو أنّ رجلا قال « 2 » بإصبعين من
--> ( 1 ) لكن هل يكفي إمرار الممسوح على الكف ؟ الأظهر عدم الاجزاء ( منه رحمه اللّه ) . ( 2 ) لفظ ( قال ) هنا بمعنى فعل ، واستعمالها بهذا المعنى شائع في كلام العرب ( منه ) .