الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

66

كتاب النكاح ( فارسى )

[ مسألة 15 : ( لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ) ] 48 مسألهء 15 ( التوارث بين الزوجين فى المتعة ) . . . . . 13 / 10 / 82 مسألة 15 : لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين فلو شرطا التوارث أو توريث احدهما ففى التوريث إشكال فلا يترك الاحتياط به ترك هذا الشرط ( احتياطاً چنين نكنند ) و معه ( شرط ) لا يترك بالتصالح . عنوان مسأله : آيا در عقد موقّت زوج و زوجه از هم ارث مىبرند ؟ اين بحث در مورد زوجين است و اگر فرزندانى متولّد شوند شكّى در آن نيست كه اولاد از پدر و مادر خود ارث مىبرند . اقوال : قول مشهور و معروف عدم ارث است مطلقا ( و لو بعد الشرط ) يعنى شرط بىاثر است ولى غير از اين قول سه قول شاذ ديگر هم در مسأله موجود است . مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد اقوال را بيان كرده و مىفرمايد : للأصحاب أقوال فى ثبوت التوارث فى نكاح المتعة أحدها عدم التوارث من الجانبين فلا ترث ( زوجه ) منه و لا يرث ( زوج ) منها سواء شرطا فى العقد التوارث أو عدمه أولم يشترطا شيئاً منهما صرّح بذلك أبو الصلاح ( حلبى ) و ابن ادريس و المصنف ( علّامه ) و جماعة و هو الأصحّ ( ايشان تصريح به مشهور بودن نمىكند ولى صاحب جواهر صريحاً اين قول را مشهور مىداند ) . الثانى القول بالارث كالدائم حتّى لو شرطا سقوطه بطل الشرط . . . و هذا القول منقول من ابن البرّاج . الثالث القول بالارث إذا لم يشترط سقوطه ( اگر شرط سقوط نكنند ارث مىبرند ) . . . و لو شرطا ثبوته عند هذا القائل لكان اشتراطاً لما يقتضيه العقد ( مقتضاى عقد تأكيد شده است ) و هو اختيار المرتضى و ابن أبى عقيل . الرابع القول بأنَّ اصل العقد لا يقتضى التوارث بل اشتراطه ( شرط كنند ارث مىبرند و شرط نكنند ارث نمىبرند و طبيعت عقد اقتضا ندارد ) « 1 » . محقق ثانى قائل قول چهارم را بيان نمىكند ، ولى مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : قال به جماعة من الاصحاب . « 2 » پس مسأله داراى چهار قول است : 1 - عدم توارت مطلقاً ( قول مشهور ) . 2 - قول به تفصيل ( در صورت اشتراط ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست . ) . 3 - مطلقاً ارث مىبرند مگر اين كه شرط عدم ارث كنند . 4 - مطلقاً ارث ثابت است . [ قول اول مطلقا ارث نمى برند ] ادلّه : بايد ببينيم منهاى ادلّه مقتضاى اصل در مسأله چيست ؟ لفظ « ازواج » در آياتى كه ارث زوجين را مطرح مىكند مطلق است و مطابق آن همه ارث مىبرند و همان گونه كه سابقاً بيان شد ازواج موقّت هم زوجه هستند و احكام زوجه را دارند و محرّمات ازدواج شامل آنها هم هست پس طبق اصل ، توارث ثابت است ، ولى در مقابل چند طايفه روايات محكم و متعدّد داريم : طايفهء اوّل : مطلقاً ارث نمىبرند بعضى مطلق است ( حتّى اگر شرط كنند ) و بعضى تصريح دارد كه « شرطا أولم يشترط » و بعضى به دلالت التزامى دلالت بر عدم توارث مىكند به اين بيان كه مىفرمايد مواظب باش ذكر اجل كنى كه اگر ذكر اجل نكنى عقد موقّت تبديل به دائم شده و ارث ثابت مىشود كه لازمهء آن اين است كه در متعه ارث نيست . * . . . عن ابن أبى عمير عن بعض اصحابه ( مرسلهء ابن ابى عمير مقبول است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث فى المتعة قال : إن حدث به ( زوج ) حدث لم يكن لها ميراث ( عدم توارث زن را بيان مىكند ، ولى چون ارث متقابل است ، مىفهميم زوج هم ارث نمىبرد ) « 3 » * . . . عن عمر بن حنظلة ( سند معتبر است ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث فى المتعة قال : و ليس بينهما ميراث . « 4 » * . . . عن سعيد بن يسار عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط ( تنها روايتى كه تصريح مىكند فرقى بين شرط و عدم شرط نيست اين روايت است ) « 5 » . * . . . عن عبد اللَّه بن عمرو قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة فقال : حلال لك من اللَّه ( اشاره به آيه فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ) و رسوله قلت : فما حدها ؟ قال من حدودها أن لا ترثها و لا ترثك الحديث . « 6 » * . . . عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى حديث قال : و لا ميراث بينهما فى المتعة إذا مات واحد منهما فى ذلك الأجل . « 7 »

--> ( 1 ) ج 13 ، ص 37 . ( 2 ) ج 30 ، ص 193 . ( 3 ) ح 3 ، باب 32 ، از ابواب متعه . ( 4 ) ح 6 ، باب 32 از ابواب متعه . ( 5 ) ح 7 ، باب 32 ، از ابواب متعه . ( 6 ) ح 8 ، باب 32 از ابواب متعه . ( 7 ) ح 10 ، باب 32 از ابواب متعه .