الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
138
كتاب النكاح ( فارسى )
تنصيف مهر است يعنى اسكافى عنن را كه از قبل بوده است فورى مىداند ) فنفى التأجيل و أجاز الفسخ من دونه ( تأجيل ) إذا سبق العنن العقد ( عنن سابق خيارش فورى است ) . « 1 » دليل : روايات در اين مسأله چند روايت داريم كه بعضى صحيحه است : * محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبى حمزة ( در يك سند سهل بن زياد است و در سند ديگر نيست ولى ابى حمزه در هر دو سند وجود دارد كه همان ثابت بن دينار است كه از اصحاب امام سجاد عليه السلام و دعاى ابو حمزه ثمالى از اوست ) قال سمعت أبا جعفر عليه السلام . . . . قال : فإنْ تزوّجت و هى بكر فزعمت ( ادّعا كرد ) أنّه ( زوج ) لم يصل اليها فإنَّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر اليها من يوثق به منهنّ ( وثوق به معنى عدالت باشد ) فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة فإنْ وصل اليها و إلّا فرّق بينهما ( تفريق اجبارى نيست بلكه تفريق با تمايل مرئه است ) و أعطيت نصف الصداق و لا عدّة عليها ( چون دخول حاصل نشده است ) . « 2 » روايت سند و دلالتش خوب و قابل استدلال است . 110 ادامهء مسألهء 6 . . . . . 2 / 3 / 83 حديث اوّل صحيحهء ابو حمزه بود كه ذيل كه مربوط به مقام ثبوت است و بيان شد . صدر آن كه در مورد مقام اثبات است و مربوط به بحث ما نيست چنين است : * . . . سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوّج الرجل المرأة الثيّب التى تزوّجت زوجاً غيره فزعمت ( ادّعا كرد ) أنّه لم يقربها ( اى لعنن لم يقربها ) منذ دخل بها ( از زمانى كه با هم زندگى مىكنند نه اين كه به معناى دخول باشد ) فانّ القول فى ذلك قول الرجل و عليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنّها المدّعية . . . . « 3 » ظاهر مسأله درست نيست چون زوجه مدّعى است و زوج منكر ، در حالى كه زوج ادّعاى مواقعه مىكند و زوجه منكر است و اين خلاف قاعده است ، ولى وقتى مسأله را بشكافيم مىفهميم نزاع در مورد مواقعه نيست بلكه در مورد عيب است كه زوج مىگويد سالمم و زوجه مىگويد معيوبى ، پس مواقعه در واقع نمايشى از وجود عيب و عدم وجود عيب است ، لذا ما به ريشهء نزاع نظر مىكنيم كه مطابق آن زوجه مدّعيه و زوج منكر است . * . . . عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال : العنّين يتربّصن به سنة ثم إنْ شاءت امرأته تزوّجت و إنْ شاءت أقامت . « 4 » * . . . عن أبى الصباح قال ( به امام نرسيده پس مقطوعه است ولى در پاورقى وسائل از تهذيب و استبصار شيخ طوسى چنين نقل مىكند : قال أبو عبد اللَّه ) إذا تزوّج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء ، ( نشان مىدهد كه عنين بر هيچ زنى قادر نيست و اگر فقط بر زوجهء خود قادر نباشد عنين نيست ) أجّل سنة حتّى يعالج نفسه . « 5 » * . . . عن ابى البخترى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ( ابو البخترى در رجال متعدّد است و در اينجا مراد « وهب بن وهب » است كه بسيار ضعيف است . جامع الروات وقتى از او صبحت مىكند ، مىگويد كه او روايتى در باب عنن دارد كه اين قرينه است كه مراد از أبو البخترى در اينجا وهب بن وهب است ) إن عليّاً عليه السلام كان يقول : يؤخّر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فإن خلص اليها ( اگر توانست رابطهء زناشويى داشته باشد ) و الّا فُرّق بينهما فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار و لا خيار لها . « 6 » * عبد اللَّه بن جعفر فى قرب الاسناد ( مشكل سندى دارد ) . . . عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ عليهم السلام أنّه كان يقضى فى العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة ( در ذيل روايت ندارد كه اگر اصلاح نشد چه حكمى دارد ) . « 7 » * . . . عن ابن مسكان عن أبى بصير يعنى المرادى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها ( بعد از ازدواج ) فلا يقدر على جماع أ تفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت ( تا اينجا نه تنها اين روايت دليل ما نيست بلكه دليل بر خلاف است و ضرب الأجل يك سال را ندارد و شاهد قول ابن جنيد است ) قال ابن مسكان ( در واقع خودش مىگويد و از ابى بصير نقل نمىكند ) : و فى رواية اخرى ينتظر سنة فإن أتاها و إلّا فارقته ( كه اين ذيل دليل بر بحث ماست ولى ذيل روايت مرسله است ) فإن أحبّت أن تقيم معه فلتقم . « 8 » * و فى كتاب المقنع قال : روى أنّه ينتظر به سنة ( عين عبارت ابن مسكان است ) فإن أتاها و إلّا فارقته إن أحبّت ( اگر بخواهد ) . « 9 »
--> ( 1 ) ج 7 ، ص 123 . ( 2 ) ح 1 ، باب 15 از ابواب عيوب . ( 3 ) ح 1 ، باب 15 از ابواب عيوب . ( 4 ) ح 5 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 7 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 9 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 7 ) ح 12 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 8 ) ح 1 ، باب 14 از ابواب عيوب . ( 9 ) ح 11 ، باب 14 از ابواب عيوب .