الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
125
كتاب النكاح ( فارسى )
دوّم ( بعد از عقد و قبل از وطى ) محلّ بحث است . مرحوم امام ( ره ) فقط صورت اوّل را اختيار كرده و فقط در صورت اوّل قائل به ثبوت خيار شده است كه از اين نظر به نفع زوجه است . اقوال : مرحوم شهيد ثانى در مسالك مىفرمايد : العيوب الحاصلة فى المرأة لا تخلو : إمّا أن تكون موجودة قبل العقد أو متجدّدة بعده ( بعد از عقد ) قبل الدخول أو بعده ( بعد از دخول ) ففى الاوّل ( عيوبى كه قبل از عقد باشد ) يثبت للرجل الفسخ إجماعاً . . . و فى الأخير ( بعد از عقد و بعد از دخول باشد ) لا خيار اتّفاقاً . . . و أمّا الحادثه بعد العقد و قبل الدخول ففيها قولان ( قولى قائل به فسخ و قولى قائل به عدم فسخ است ) . « 1 » به تعبير شهيد ثانى ( ره ) دو قسم مسأله اجماعى است و امّا آنچه از محقّق ثانى در جامع المقاصد « 2 » استفاده مىشود ، اين است كه ايشان آن را خيلى مسلّم ندانسته و مىفرمايند : للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث ، احدها : أن يكون موجوداً قبل العقد لا شبهة فى ثبوت الخيار ، به . . . و ثانيها أن يتجدّد بعد الوطء و قد جزم المصنف ( علّامه ) بعدم الخيار به هنا و فى التحرير ( علّامه ) و اطلاق كلام الشيخ فى المبسوط و الخلاف بثبوت خيار يعنى اگر عيب حادث باشد خيار ثابت است پس مسأله اجماعى نيست . 99 ادامهء مسألهء 1 . . . . . 15 / 2 / 83 مرحوم محقّق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد : للعيب الحاصل بالمرأة حالات ثلاث : أحدها أن يكون موجوداً قبل العقد و لا شبهة فى ثبوت الخيار به ( قدر مسلّم از ثبوت خيار فسخ جايى است كه عيب قبل از عقد بوده است ) . . . و ثانيها أن يتجدّد بعد الوطء و قد جزم المصنف ( علّامه در قواعد ) بعدم الخيار به هنا ( در حالى كه شهيد ثانى ادّعاى اجماع كرده بود كه بالاجماع خيار نيست ) و فى التحرير و إطلاق كلام الشيخ فى المبسوط و الخلاف بثبوت الخيار بالعيب الحادث و لم يكن حال العقد محتجاً بعموم الاخبار يتناول الحادث بعد الوطء ( اطلاق دارد و بعد العقد و قبل الوطى ، و بعد العقد و بعد الوطى را شامل است ) و ثالثها أن يتجدّد بعد العقد و للأصحاب فيه قولان أحدهما الثبوت ( ثبوت خيار ) ذهب اليه الشيخ فى المبسوط و الخلاف . . . و الثانى العدم اختاره ابن إدريس و كلام ابن حمزة يشعر به ( عدم ثبوت خيار ) و اليه ذهب المصنّف ( علّامه ) فى المختلف و قوّاه هنا ( قواعد كه متن جامع المقاصد است ) و فى التحرير و اختاره جماعة من المتأخرين ( معلوم مىشود كه قول به عدم خيار قوىتر است ) و هو الأصح . « 3 » مقتضاى اصل : اصل در مسأله در جايى كه شك داريم ، عدم خيار است و قدر متيقّن عيب قبل از عقد است و اصل در بقيّهء صور عدم خيار است . سرچشمهء اين بحث كجاست ؟ اختلاف در اين مسأله ناشى از اختلاف در اخبار باب است كه بايد اين اخبار را مجدّداً مورد بررسى قرار دهيم . روايات موجود چند طايفه است . طايفهء اوّل : روايات مطلقهاى كه مىگويد « يردّ بهذا العيب » و مطلق است و زمان حدوث عيب را بيان نمىكند . احاديث متضافر است و در بين آنها صحيحه هم وجود دارد پس نيازى به بحث سندى نداريم . * . . . عن رفاعة بن موسى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : تردّ المرأة من العفل و البرص و الجذام و الجنون . . . . « 4 » روايت اطلاق دارد و هر سه حالت ( قبل العقد و بعد العقد و قبل الوطى و بعد الوطى ) را شامل مىشود . * . . . إنّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل ( مطلق است و هر سه حالت را شامل است ) الحديث . « 5 » * . . . عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر عليه السلام تردّ العمياء و البرصاء و الجذماء و العرجاء . « 6 » * و فى المقنع قال روى فى الحديث أن العمياء و العرجاء تردّ . « 7 » * . . . عن الحلبى عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : انّما يردّ النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل . « 8 » * . . . عن زيد الشحّام عن أبى عبد اللَّه عليه السلام تردّ البرصاء و المجنونة و المجذومة . « 9 » * . . . عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام تردّ البرصاء و العمياء و العرجاء . « 10 »
--> ( 1 ) ج 8 ، ص 125 - 123 . ( 2 ) ج 13 ، ص 251 . ( 3 ) ج 13 ، ص 252 - 251 . ( 4 ) ح 2 ، باب 1 ، از ابواب عيوب . ( 5 ) ح 6 ، باب 1 ، از ابواب عيوب . ( 6 ) ح 7 ، باب 1 ، از ابواب عيوب . ( 7 ) ح 8 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 8 ) ح 10 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 9 ) ح 11 ، باب 1 از ابواب عيوب . ( 10 ) ح 12 ، باب 1 از ابواب عيوب .