الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

64

كتاب النكاح ( فارسى )

قوله يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب « 1 » ( در حالى كه در ابو المرتضع به اين قاعده نمىتوان تمسك كرد ) . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : وفاقاً للشيخ فى غير المبسوط ( شيخ در همه جا قائل به حرمت شده و تنها در مبسوط مخالفت كرده است ) و ابنى حمزة و ادريس بل نسبه بعضهم الى الشهرة بل ربّما ادّعى الاجماع عليه « 2 » ( شايد اشاره به ادّعاى اجماع شيخ طوسى است ) . مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد : و يحرم اولاد الفحل ولادة و رضاعاً و اولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعاً على ابى المرتضع على رأى موافق لرأى الشيخ فى كتبه و ابنى حمزة و ادريس و المحقّق و خالف القاضى ( قاضى ابن برّاج ) فى المهذّب فى اولادها و لم يتعرّض لأولاده . « 3 » 52 مسئلهء 12 ( نكاح ابى المرتضع فى اولاد . . . . ) . . . . . 1 / 11 / 80 مرحوم صاحب رياض بعد از نقل قول شيخ در مبسوط و قول قاضى مىفرمايد : و هو ( حليّت ) قوىّ لو لا هذه الاخبار الصّحيحة المعتضدة بشهرة عظيمة و مراعات الاحتياط المطلوبة فى الشريعة . . . و كيف كان الاحتياط لا يترك فى المسألة . « 4 » مرحوم شيخ در مبسوط مىفرمايد : و روى اصحابنا ( اشاره به روايت‌هاى سه‌گانه ) انّ جميع اولاد هذه المرضعة و جميع اولاد الفحل يحرمون على هذا المرتضع ، و على أبيه و جميع إخوته و أخواته ، و انّهم صاروا بمنزلة الاخوة و الاخوات و خالف جميعهم فى ذلك . « 5 » با اين روايات همه مخالفت كرده‌اند و معنايش اين است كه ايشان هم مخالف هستند ، حال اين اقوالى كه مىگويند اين روايات مشهور است ، با كلام شيخ چگونه قابل جمع است ؟ مرحوم فاضل آبى ( ابن ابى طالب آبى ) مىفرمايد : و الاشبه فيها ، أنّ اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً لا يحرمون على أب المرتضع لقولهم عليهم السلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » و هنا لا يحرم من النسب ، فلا يحرم من الرضاع . لكن ذهب الشيخ فى النهاية و الخلاف و أتباعه الى تحريم ذلك ، تمسّكا بما رواه على بن مهزيار ، . . . و بما ذكره الشيخ فى التّهذيب ، عن ايّوب بن نوح ، . . . و ما اعرف فى هذه المسألة مخالفاً ( ذيل كلام به چه معناست آيا مخالفت با حليّت مراد است ؟ ) فهى مشهورة بين الاصحاب و عليها العمل . « 6 » اگر بگوييم مراد ايشان مخالفت با حليّت است ، با صدر كلام ايشان سازگارى دارد ، چون در صدر كلام فرمود « لا يحرمون على أبى المرتضع » ولى در ذيل كلام ، ايشان شيخ طوسى را به عنوان مخالف نقل كرده‌اند . اللهم الا أن يقال‌كه غير از شيخ طوسى و اتباعش مخالف ديگرى نيست ، و اگر گفته شود كه محقق در شرايع ( استاد ايشان ) هم فتواى به حرمت مىدهد ، مىتوان چنين توجيه كرد كه منظور ايشان اين است كه‌ما اعرف مخالفاً فى القدماغير از شيخ طوسى . به هر حال اين اقوال نشانگر اين است كه مسأله اختلافى است . مرحوم محقّق ثانى مىفرمايد : و اختاره الشيخ فى المبسوط عدم التحريم لأنّ أخت الابن من النسب انّما حرمت لكونها بنت الزوجه المدخول بها ، بنت فتحريمها ( خواهر و پسر ) بسبب الدخول بامّها و هذا المعنى منتفى هنا و النبى صلى الله عليه و آله قال : إنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و لم يقل يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة . « 7 » جمع‌بندى اقوال : در مسأله ، چهار قول داشتيم : قول اوّل : حرام است كه به مشهور نسبت داده شده است . قول دوّم : حلال است كه از مرحوم شيخ طوسى و بعضى ديگر نقل شده است . قول سوّم : فقط با اولاد مرضعه مىتواند ازدواج كند ، امّا در مورد اولاد صاحب لبن ، سكوت كرده بود . قول چهارم : احتياط ، كه آن را از صاحب رياض نقل كرديم . ادلّه : 1 - اصل : اصل اوّلى در اينجا برائت و اباحه است . 2 - قاعده : مقتضاى قاعدهء « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » اين است كه در اينجا قائل به حليّت شويم ، چون معتقديم كه از اين

--> ( 1 ) خلاف ، ج 4 ، ص 302 ، مسئلهء 73 . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 314 . ( 3 ) كشف اللّثام ، ج 7 ، ص 146 . ( 4 ) مبسوط ، ج 11 ، ص 160 . ( 5 ) مبسوط ، ج 5 ، ص 292 . ( 6 ) كشف الرموز ، ج 2 ، ص 127 . ( 7 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 229 .