الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

108

كتاب النكاح ( فارسى )

92 شهادة النساء فى النّكاح و الطّلاق . . . . . 3 / 2 / 81 دليل : در مورد نكاح روايات زيادى داريم كه شهادت نساء را مىپذيرد كه سه طائفه است ؛ در واقع ما دو گروه اصلى را با هم معارض قرار مىدهيم بعد گروه سوّم را ذكر كرده و يك روايت هم بر عدم قبول شهادت نساء نقل مىكنيم و چون روايات متضافر است و لو اسناد برخى از آن‌ها مشكل دارد ، در مجموع مشكلى ايجاد نمىكند . طايفهء اوّل : تقبل شهادة النساء مطلقا * و عنه عن محمّد بن الفضيل عن ابى الصباح الكنانى ( كه عدّه‌اى او را توثيق كرده‌اند ) ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال على عليه السلام : شهادة النساء تجوز فى النكاح ( مطلق است چه منفردات و چه منضمات ) و لا تجوز فى الطلاق . . . « 1 » * و عن عدّة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابى نجران ، عن مثنى الحناط ، عن ابراهيم الحارقى [ ثى ] ، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : . . . و تجوز شهادتهنّ فى النّكاح ( مطلق است ) و لا تجوز فى الطلاق . . . « 2 » * . . . عن زراره ( به جهت وجود سهل بن زياد مشكل سندى دارد ) قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز فى النكاح ؟ قال : نعم ( مطلق است ) ، و لا تجوز فى الطلاق . . . « 3 » طايفهء دوّم : تقبل شهادة النساء منضماً لا منفرداً * . . . عن ابى بصير قال : سألته ( مضمره است ) عن شهادة النساء ، فقال : . . . و تجوز شهادة النساء فى النكاح اذا كان معهنّ رجل ، و لا تجوز فى الطلاق . . . ( اذا كه از ادوات شرط است مفهوم دارد و مفهوم آن « اذا لم يكن معهن رجل لا تقبل » است ، پس اين روايت نافى گروه اوّل از روايات است و آنها را تقييد مىكند ) . « 4 » * . . . عن الحلبى عن ابى عبد اللّه عليه السلام انّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح ، فقال : تجوز اذا كان معهنّ رجل و كان على عليه السلام يقول : لا أجيزها فى الطلاق . . . ( اين روايت به منطوق بر قبول شهادت نساء منضمّات و به مفهوم ، بر نفى منفردات دلالت مىكند ) . « 5 » * . . . عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قلت له : تجوز شهادة النساء فى نكاح او طلاق أو رجم ؟ قال : . . . و تجوز شهادتهنّ فى النكاح اذا كان معهنّ رجل . . . ( منطوق منضمات را جايز مىداند و مفهومش اين است كه منفردات جايز نيست ) و لا تجوز شهادتهنّ فى الطلاق . . . « 6 » * و عنه ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه اسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء فى التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا . . . « 7 » ( نفى به منطوق و اثبات به مفهوم است يعنى اگر نساء همراه با رجال باشند ، شهادت آنها پذيرفته مىشود ) . جمع‌بندى : اين روايات ، طايفهء اوّل را تقييد مىزند كه نتيجهء جمع اين هفت روايت اين است كه شهادة نساء در نكاح منضمات قبول است . روايات معارض : در اينجا دو روايت داريم كه يكى با گروه اوّل متعارض است ( گروه اوّل مطلقا شهادت نساء را در نكاح قبول مىكرد و اين روايت به طور مطلق آن را رد مىكند ) و ديگرى با گروه دوّم معارض است ، ( گروه دوّم منفردات را جايز نمىدانست ، در حالى كه اين روايت شهادت نساء را منفردات هم جايز مىداند ) . روايت معارض با گروه اوّل : * . . . عن السكونى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليه السلام انه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدود ( كه مطلقاً نفى مىكند ) . . . « 8 » اين حديث از نظر سند ضعيف و معرض‌عنهاى اصحاب است پس نمىتواند معارض گروه اوّل باشد . روايت معارض با گروه دوّم : * عن داود بن الحصين ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء فى النكاح بلا رجل معهنّ اذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ( تا اينجا به بحث ما مربوط است كه با صراحت مىگويد شهادت نساء منفردات جايز است در حالى كه گروه دوّم منفردات را جايز نمىدانست ) ثم قال : ما يقول فى ذلك فقهائكم ؟ ( داود بن حصين مگر سنى بود كه مىفرمايد « فقهائكم » ، شايد منظورش اين است كه فقهايى از اهل سنّت كه در شهر شما هستند ) قلت : يقولون :

--> ( 1 ) ح 25 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 2 ) ح 5 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 3 ) ح 11 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 4 ) ح 4 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 5 ) ح 2 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 6 ) ح 7 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 7 ) ح 39 ، باب 24 از ابواب شهادات . ( 8 ) ح 42 ، باب 24 از ابواب شهادات .