الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

36

كتاب النكاح ( فارسى )

اقوال مسأله : نسبت به صغيره اجماع است كه بعد البلوغ عقد قابل فسخ نيست و نسبت به صغير اختلاف است ؛ مشهور گفته‌اند عقد قابل فسخ نيست ؛ ولى تعدادى از بزرگان گفته‌اند كه صغير مىتواند فسخ كند ( البتّه لازم نيست طلاق دهد بلكه فسخ مىكند و فرق فسخ و طلاق را بعداً بيان مىكنيم ) . مرحوم صاحب رياض مىفرمايد : . . . و لا خيار للصّبيّة مع البلوغ لو زوّجها الولىّ قبله اجماعاً ، ( شاهد در اين اجماعاً است ) حكاه جماعةٌ . . . و فى الصبى قولان اظهرهما و اشهرهما انّه كذلك ( لا خيار له ) . . . خلافاً للشيخ و جماعة ، فاثبتوا له الخيار بعد الادراك ( اى البلوغ ) . « 1 » مرحوم شيخ طوسى مىفرمايد : و متى عقد الرجل لابنه على جارية ، و هو غير بالغ ؛ كان له الخيار اذا بلغ . « 2 » مرحوم نراقى در مستند مىفرمايد : و كذا الصبي عند الاكثر « 3 » نسبت به صبيّه خلافى نيست ( نسبت به صغيره ادعاى اجماع به عدم خيار كرده است ) و نسبت به صغير هم قائل به عدم خيار شده است . ادلّه : 1 - اصل : اصل ، در مسأله عدم الخيار است ( اصالة اللّزوم ) ، شيخ انصارى در دو جا اصالة اللزوم را مطرح مىكند ، يكى اوائل بيع و ديگرى در باب خيارات ، به اين معنى كه اصل در عقود لزوم است چون « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » مىگويد تا آخر عقد لازم الوفاء است ، شما كه مىخواهيد آن را به هم بزنيد دليل مىخواهد ، مادام كه دليلى بر خيار نباشد هيچ عقدى قابل فسخ نيست ، البته در اينجا عموماتى غير از « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » هم داريم . 2 - روايات : روايات متعدّدى بر عدم الخيار بعد البلوغ وارد شده است ( فعلًا در مورد صغيرة صحبت مىكنيم ) . * . . . عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن ( امام رضا عليه السلام ) عن الصّبيّة يزوّجها ابوها ثم يموت و هى صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج ( تزويج پدر براى او لازم است ) أو الامر اليها ؟ ( حق فسخ داشته باشد ) قال : يجوز عليها تزويج أبيها « 4 » . يعنى اختيارى ندارد . يجوز يعنى واجب است چون در مقابل آن « الامر اليها » است ( سند و دلالت حديث ، هر دو خوب است ) . * . . . عن على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أ تزوّج الجارية و هى بنت ثلاث سنين أو يزوّج الغلام و هو ابن ثلاث سنين و ما ادنى حدّ ذلك الّذى يزوّجان فيه ، فاذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك اذا رضى ابوها او وليّها . « 5 » * . . . عن عبد اللَّه بن الصّلت قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها ابوها لها امرٌ اذا بلغت ؟ ( اختيارى دارد ) قال : لا ، ليس لها مع أبيها امرٌ ( هيچ حقّى ندارد ، روايت صريح است ) . . . « 6 » عبد اللَّه بن الصلت از اصحاب حضرت رضا عليه السلام و امام جواد عليه السلام بوده و ثقه است . روايات معارض : در مقابل ، روايات معارضى نيز وجود دارد : * . . . عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوّج الصّبيّة ، قال : ان كان ابوا هما اللّذان زوّجاهما فنعم جايز ، و لكن لهما الخيار اذا ادركا ( بالغ شدند ) فان رضيا بعد ذلك . . . « 7 » اين روايت با كمال وضوح ، اثبات خيار مىكند . * . . . عن بريد او يزيد كناسى قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للاب أن يزوّج ابنته و لا يستأمرها ؟ قال : اذا جازت تسع سنين فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها . . . « 8 » « بريد كناسى » مجهول الحال است ، در بعضى نسخ به جاى بريد ، « يزيد » دارد كه او هم مجهول است و اين روايت مشتمل بر بعضى مسائل مخالف اجماع هم هست . جمع بين روايات : 1 - جمع شيخ طوسى : رواياتى كه مىگويد خيار ندارند حفظ كنيم و روايات مقابل ( محمد بن مسلم . ) را در ناحيهء زوج حمل بر « طلاق » كنيم و در ناحيهء زوجه حمل بر « مطالبهء طلاق » كنيم . جواب : اين جمع درست نيست چون خيلى روشن است كه هر مردى مىتواند طلاق دهد و هر زنى مىتواند مطالبهء طلاق كند و نياز

--> ( 1 ) رياض ، ج 10 ، ص 91 . ( 2 ) نهايه ، ص 467 . ( 3 ) مستند نراقى ، ج 16 ، ص 132 . ( 4 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 7 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 6 ) ح 3 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 7 ) ح 8 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 8 ) ح 9 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .