الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
11
كتاب النكاح ( فارسى )
استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلًا و لا منضماً ، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك و التشريك بمعنى اعتبار اذن الولي و اذنها معاً ، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع إمّا باستقلالها فى الاوّل دون الثّاني أو العكس و الأحوط الاستئذان منهما ، نعم لا اشكال في سقوط اعتبار اذنهما ان منعاها من التزويج به من هو كفو لها شرعاً و عرفاً مع ميلها ، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزويج . عنوان مسأله : آيا پدر بر دختر باكره ولايت دارد ؟ امام ( ره ) مسأله را اين گونه آغاز مىكند كه پدر و جد بر پسر كبير ولايت ندارند ، و لا على البالغة الرشيدة الثّيبة . اينكه ملاك در ثيّبه چيست ، مبحث مهمى است ولى فعلًا جاى بحث از آن نيست . اقوال : امام پنج قول را بيان فرمودهاند كه در كلمات اصحاب هست و صاحب مسالك هم در مسأله ، قول ششمى دارند . از اين اقوال ششگانه سه قول اوّل مشهور است . 1 - استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلًا و لا منضماً ، به اين معنى كه پدر نه مستقلًا ولايت دارد و نه بانضمامِ رضايت دختر ، ( پدر نه تمام العلّة است و نه جزء العلّة ) . 2 - و استقلالهما و عدم سلطنةٍ و ولاية لها كذلك . ( عكس قول اوّل ) 3 - التشريك بمعنى اعتبار اذن الولى و اذنها معاً . 4 - التفصيل بين الدوام و الانقطاع ، باستقلالها في الاوّل ( دائم ) دون الثانى ( متعه ) . 5 - عكس الرابع ( در متعه مستقل است ولى در دائم مستقل نيست ) . 6 - انّ التّشريك في الولاية تكون بين المرأة و أبيها خاصة ( نسبت به جد تشريك نيست ) دون غيره من الاولياء ، و نسبه الى المفيد « 1 » . فتواى امام رحمه الله : و الاحوط الاستيذان منهما ، به اين معنى كه از هر دو ( جد و پدر ) اجازه بگيرد ( قول سوّم ) . البتّه اگر كُفوى براى دختر پيدا شود كه از هر لحاظ مناسب باشد و پدر موافقت نكند ، اينجا موافقت پدر ساقط است . همچنين در صورت غيبت جد و پدر احتياطاً از حاكم شرع اجازه مىگيرد . قائلين قول اوّل : مشهور متأخرين ، شيخ طوسى در تبيان ، سيد مرتضى ، شيخ مفيد در احكام النساء ، سلّار ، ابن ادريس ، محقق ، علّامه ، ابن جنيد . قائلين قول دوّم : شيخ طوسى در اكثر كتابهايش ، صدوق ، ابن ابى عقيل ، محدّث كاشانى ، صاحب حدائق . قائلين قول سوم : أبو الصلاح حلبى ، مفيد در مقنعه ، صاحب وسائل . قائلين قول چهارم : محقّق در شرايع . قائلين قول پنجم : مرحوم شيخ طوسى در تهذيب و استبصار . قائلين قول ششم : به مفيد نسبت داده شده است . 7 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 27 / 6 / 79 اقوال عامّه : دانستن اقوال عامّه ما را در فهميدن احاديث يارى مىدهد . كه شيخ طوسى در الخلاف ، در كتاب النكاح آنها را بيان فرمودهاند : شافعيّه : قائل شدهاند كه اجازهء ولى شرط است . قال الشّافعى اذا بلغت الحرة الرشيدة ملكت كل عقد الّا النّكاح فانها متى ارادت ان تتزوّج افتقر نكاحها الى الولي ( معنى شركت همين است ) و هو ( اجازهء ولى ) شرط لا ينعقد الّا بكل حالٍ « 2 » . ( قول سوم ) ابو حنيفه : قائل به استقلال كامل دختر شده است . قال ابو حنيفه اذا بلغت المرأة الرّشيدة فقد زالت ولاية الولي عنها كما زالت عن مالها « 3 » ( قول اوّل ) . سپس در ذيل كلامش يك استثنا دارد ، كه اگر دختر دون شأن خانوادگى و كفو خود ازدواج كند ؛ ولىّ حقّ فسخ دارد ، به اين معنا كه ازدواج درست است امّا ولىّ مىتواند فسخ كند . مالك : قائل به تفصيل بين نسيبه و دنيّه شده است . إن كانت عربيّة و نسيبة ( داراى اصل و نسب ) فنكاحها يفتقر الى الولي ، و لا ينعقد الّا به . و ان كانت معتقة دنيّة ( دون نسب ) لم يفتقر إليه « 4 » . داوود : قائل به تفصيل بين بكر و ثيب شده است . ان كانت بكراً فنكاحها لا ينعقد الّا بولىّ و ان كانت ثيّباً لم يفتقر
--> ( 1 ) حدائق ، ج 23 ، ص 212 . ( 2 ) خلاف ، ج 4 ، ص 250 . ( 3 ) خلاف ، ج 4 ، ص 251 . ( 4 ) خلاف ، ج 4 ، ص 252 .