الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

121

كتاب النكاح ( فارسى )

فلسفى به مسأله دادن است كه ما چنين نمىگوييم . 4 - بناى عقلا : ما در بين عقلا جايى نداريم كه زوجهء لا على التعيين را عقد ببندند و در سند بنويسند « تزويج نموديم يكى از دختران زيد را براى يكى از پسران عمرو » . اضف الى ذلك ؛ حديثى در اينجا داريم كه صاحب حدائق مىخواهد از آن استفادهء عكس كند و بگويد تعيين لازم نيست و مىفرمايند از جاهائى كه بايد قاعده را تخصيص زد همين‌جاست ، قاعده مىگويد كه تعيين زوجه و زوج لازم است ولى با حديث صحيح « ابو عبيده » قاعده را تخصيص مىزنيم و مىفرمايند كه ما بايد تابع كلام معصوم عليه السلام باشيم گرچه تابع كلام معصوم كم است . * . . . عن ابى عبيدة ، ( قبل از او هم شخصيت‌هاى شناخته شده و ثقه‌اى هستند ) قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كنّ له ثلاث بنات ابكار فزوّج إحداهنّ رجلًا و لم يسمّ التى زوّج للزوج و لا للشهود و قد كان الزوج فرض لها صداقها فلمّا بلغ ادخالها على الزوج ( زمان عروسى ) بلغ الزوج أنّها الكبرى من الثلاثة ، فقال الزوج لأبيها : انّما تزوّجت منك الصغيرة من بناتك قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : ان كان الزوج رآهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول فى ذلك قول الاب ( مجهول و مبهم و بعد هم پدر ، يكى را انتخاب مىكند ، كه اين فهم صاحب حدائق است ، يا اينكه نه همه را ديده و پسنديده است و وكالت در تعيين را به پدر داده است ) و على الاب فيما بينه و بين اللَّه أن يدفع الى الزوج الجارية التى كان نوى أن يزوّجها ايّاه عند عقدة النكاح ( در موقعى كه عقد نكاح را خوانده نيّتى داشته چرا كه زوج آنها را ديده و پسنديده است و در موقع خواندن عقد ، اسم نبرده و وكالت داده است پس أب مبهم نخوانده و تعيين كرده است چون وكالت داشته بنابراين روايت شاهد بحث ما يعنى لزوم تعيين مىباشد ) . و ان كان الزوج لم يرهنّ كلهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ ( اسم خاصّى نبوده و همه را هم نديده يعنى وكالتى به او نداده است ) عند عقدة النكاح فالنكاح باطل . « 1 » يك صورت صحيح و يك صورت باطل است ، صورت صحيح آنجايى است كه همه را ديده و اسم نبرده است ، در اين صورت لا بد به همه راضى بوده و به پدر وكالت داده و پدر هم بينه و بين اللَّه تعيين كرده است . صورت باطل جايى است كه نديده و تعيين هم نكرده و وكالت هم نداده و پدر خود سرانه تعيين كرده است كه در اين صورت باطل است پس اين روايت بر خلاف برداشت صاحب حدائق دلالت بر لزوم تعيين مىكند . [ مسألة 13 : لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الاشارة يتبع العقد ] 90 مسئلهء 13 ( اختلاف الاسم و الوصف و الاشارة ) . . . . . 3 / 2 / 79 مسألة 13 : لو اختلف الاسم مع الوصف أو اختلفا أو احدهما مع الاشارة يتبع العقد لما هو المقصود و يلغى ما وقع غلطاً و خطاً ، فاذا كان المقصود تزويج البنت الكبرى و تخيل أن اسمها فاطمة و كانت المسماة بفاطمة هى الصغرى و كانت الكبرى مسماة بخديجة و قال : « زوجتك الكبرى من بناتى فاطمة » وقع العقد على الكبرى التى اسمها خديجة و يلغى تسميتها بفاطمة و ان كان المقصود تزويج فاطمة و تخيّل انّها كبرى فتبيّن أنها صغرى وقع العقد على المسماة بفاطمة و ألغى و صفها بانّها الكبرى ، و كذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة و تخيّل انّها كبرى و اسمها فاطمة فقال : زوّجتك هذه و هى فاطمة و هى الكبرى من بناتى » فتبيّن أنّها الصغرى و اسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها و يلغى الاسم و الوصف ، و لو كان المقصود العقد على الكبرى فلما تخيّل انّ هذه المرأة الحاضرة هى تلك الكبرى قال : « زوّجتك هذه و هى الكبرى » لا يقع العقد على الكبرى بلا اشكال ، و فى وقوعه على المشار إليها وجه لكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق . عنوان مسأله : در اين مسأله مرحوم امام مىفرمايد كه گاهى بين عناوين سه‌گانه اسم و صفت و اشاره تعارض واقع مىشود به اين بيان كه : 1 - تعارض بين اسم و وصف : مثلًا « زوجت الكبرى من بناتى فاطمة » مىگويد در حالى كه او در واقع « صغرى » است . 2 - تعارض بين اسم و اشاره : مثلًا مىگويد « زوّجت هذه فاطمه » در حالى كه « هذه » در واقع خديجه است . 3 - تعارض بين اشاره و وصف : مثلًا مىگويد « زوّجت هذه الصغرى در حالى كه در واقع « هذه » كبرى است . تكليف اين تعارض‌ها چيست ؟ كدام يك از اسم ، يا وصف يا اشاره مقدّم است و دليل آن چيست ؟ امام ( ره ) چهار صورت براى اين مسأله ذكر كرده‌اند و قبل از ورود به بيان اين چهار صورت يك حكم كلى را مطرح كرده و مىفرمايند مدار و معيار در تعارض تابع قصد عاقد است اگر قصدش مسمّى بوده معيار همان است و وصف ملغى مىشود و اگر قصدش وصف بوده ، تابع همان وصف هستيم و اگر قصدش

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح .