الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

103

كتاب النكاح ( فارسى )

75 ادامهء م 3 و م 4 ( كيفيّة اجراء الصيغة ) . . . . . 9 / 12 / 78 جمع‌بندى : انشاء نكاح قدر مسلّم بالفظ « زوّجت » يا « تزوّجت » كه متعدّى به دو مفعول بلاواسطه باشد بلااشكال است مخصوصاً اگر زوج بر زوجه مقدّم شود بالفظ نكاح ( انكحت و نكحت ) هم مسلماً جايز است ، در مورد حرف جر هم « من و باء » در احاديث زياد بود و حرف « لام و الى » هم در احاديث وجود دارد پس اگر كسى بخواهد احتياط كند مىتواند يك بار با مادّهء « زوّجت » با دو مفعول بدون واسطه بار ديگر با مادّهء « انكحت » با دو مفعول بدون واسطهء ، مرتبهء ديگر با واسطهء « من » با واسطهء « باء » با واسطهء لام ، با واسطهء « الى » و اگر بخواهد تقديم زوج و زوجه را هم رعايت كند مجموعاً دوازده صيغه مىشود ، بعضى به صورت فضولى هم مىخوانند « زوّجت المرأة المعلومة المسماة بفلان للمرء المعلوم المسماة بفلان على المهر المعلوم و الشرائط المعلومة » تا اگر وكالت مشكلى داشته باشد عقد صحيح باشد و بعداً آنها هم رضايت مىدهند ، البته يك صيغه هم كافى است ولى به جهت اهميّت نكاح احتياط پسنديده است . [ مسألة 4 : ( كيفيّة اجراء الصيغة ) ] مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج و الزوجة و بمباشرتهما ، فبعد التقاول و التواطؤ و تعيين المهر ، تقول الزوجة مخاطبة للزوج : « أنكحتك نفسى ، أو أنكحت نفسى منك - أو لك - على المهر المعلوم » ، فيقول الزوج به غير فصل معتدّ به : « قبلت النكاح لنفسى على المهر المعلوم » ، أو « . . . هكذا » ، أو تقول : « زوّجتك نفسى - أو زوّجت نفسى منك ، أو لك - على المهر المعلوم » فيقول : « قبلت التزويج لنفسى على المهر المعلوم » ، أو « . . هكذا » . و قد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول و تعيين الموكّلين و المهر ، يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « أنكحت موكّلك فلاناً موكّلتى فلانة - او من موكّلك فلان - على المهر المعلوم » ، فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكّلى على المهر المعلوم » ، أو « هكذا » أو يقول وكيلها : « زوّجت موكّلتى موكّلك - أو من موكّلك أو لموكّلك فلان - على المهر المعلوم » فيقول وكيله : « قبلت التزويج لموكّلى على المهر المعلوم » ، أو « . . . هكذا » . و قد يقع بين وليّيهما كالأب و الجدّ ، فبعد التقاول و تعيين المولّى عليهما و المهر يقول ولىّ الزوجة : « أنكحت ابنى أو ابنة ابنى فلانة - مثلًا - ابنك أو ابن ابنك فلاناً ، أو من ابنك أو ابن ابنك ، أو لابنك أو لابن ابنك على المهر المعلوم » ، أو يقول : « زوّجت بنتى ابنك - مثلًا - أو من ابنك أو لابنك » ، فيقول ولى الزوج : « قبلت النكاح أو التزويج لابنى أو لابن ابنى على المهر المعلوم » . و قد يكون بالاختلاف ؛ بأن يقع بين الزوجة و وكيل الزوج و بالعكس ، أو بينها و بين ولىّ الزوج و بالعكس ، أو بين وكيل الزوجة و ولىّ الزوج و بالعكس ، و يعرف كيفيّة ايقاع العقد فى هذه الصور مما فصلناه فى الصور المتقدمة . و الاولى تقديم الزوج على الزوجة فى جميع الموارد كما مرّ . عنوان مسأله : عصارهء كلام در مسأله اين است كه انشاء حدّ اقل شش حالت دارد : 1 - مباشرت زوج و زوجه در انشاء عقد كه همان اقسامى را كه در مسئلهء سابق گفته شد ، دارد : زوّجت نفسى لك . . . 2 - بين الوكيلين باشد كه متعارف در بين ما همين است و همان تقسيمات مسئلهء سابق ( مسئلهء 3 ) مىآيد . 3 - بين الوليين باشد نمونه‌اش عقد حضرت آدم عليه السلام است چون خداوند ولىّ همه است . 4 - يكى بالمباشرة و ديگرى بالوكالة باشد كه در داستان « سهل ساعدى » آمده بود و سهل مباشر بود و يا در داستان آن زن كه فرزند خود را انكار مىكرد ، حضرت از ناحيهء زن وكيل شد . 5 - يك طرف مباشرت و طرف ديگر ولايت است . 6 - مخلوطى از ولايت و وكالت باشد ، مثلًا طرف زوجه وكالت است و طرف زوج ولايت است و يا بالعكس . هل يجب التصريح بعنوان الوكالة أو الولاية ؟ آيا لازم است گفته شود عن قبل موكّلتى أو ولدى أو من قبل من أنا ولى عليه ؟ خير لازم نيست و آنچه كه لازم است وكالت در متن واقع است نه در مقام انشاء لفظى ، پس واقع ولايت و وكالت شرط صحّت است نه تلفّظ به ولايت و وكالت ، به عبارت ديگر هركس كه وكيل شد هرچه به قصد موكّلش بخواند جانشين اوست و لازم نيست كه تصريح به لفظ كنند ، و شاهد آن روايات گذشته است مثلًا در روايت « سهل ساعدى » پيامبر فرمود : « زوّجتكها » و نفرمود « زوّجتك موكّلتى » و يا على عليه السلام بعد از وكيل شدن فرمود : « زوّجتكها » و به وكالت تصريح نفرمود و مقاوله‌هاى ابتدايى در فهم وكالت ، كفايت مىكند و معلوم مىشود كه عقد وكالتاً است ، پس تصريح به الفاظ وكالت لازم نيست ولى احتياطاً به آن تلفظ مىشود . ادلّه : دليل مسائلى كه گفته شد ( مباشرت ، وكالت و ولايت ) چيست ؟