الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
364
دائرة المعارف فقه مقارن ( فارسى )
گونه متفاوت نقل شده و موجب اختلاف فتاوا گشته است : اوّل : كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثمّ نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظّهر ثمّ ركب . « 1 » دوم : إنّ النبى صلى الله عليه و آله كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصر ثمّ نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر و العصر ثمّ ركب . « 2 » بر اثر همين تفاوت متن حديث نبوى صلى الله عليه و آله شافعىها و مالكىها و اهل مدينه به استناد حديث دوم قائل به جواز جمع تقديم و جمع تأخير در سفر شدهاند ، و حنابله ضمن فتوا به جواز جمع ، عدم جمع را افضل دانستهاند و اوزاعى و امام مالك به استناد حديث اوّل قائل به جواز جمع تأخير و عدم جواز جمع تقديم شدهاند . و حنفىها براى مسافر هيچ كدام را جايز نمىدانند . « 3 » فقهاى اماميّه قائل به جواز جمع تقديم و جمع تأخير براى مسافر و غير مسافر شدهاند . آنان علاوه بر احاديث متعدّدى از ائمّهء اهل بيت عليهم السلام كه تصريح به جواز آن نمودهاند « 4 » ، به احاديث نبوى موجود در جوامع اهل سنّت نيز استدلال مىكنند . « 5 » * * * عامل هفتم : اختلاف در دلالت آيات و روايات و فهم و تفسير آنها يكى از عوامل اختلاف فتاواى مجتهدان تفاوت فهم و تفسير آنان نسبت به يك متن قرآنى يا حديثى است ، البتّه اين ترديد و اختلاف بىجهت نيست بلكه غالباً منشئى در خود آن متن دارد ، مجموعهء اين گونه اختلاف برداشتها را وقتى بررسى كنيم چند منشأ براى آنها در متون آيات و روايات مشاهده مىكنيم . منشأ اختلاف در فهم و دلالت متون : 1 . اشتراك لفظى يك كلمه ، مانند : الف ) اشتراك لفظى يك اسم « « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . . » « 6 » ؛ زنان طلاق داده شده ( جهت نگهدارى عدّه ) سه « قرء » صبر كنند » .
--> ( 1 ) . مجمع الزوائد ( هيثمى ) ، ج 2 ، ص 159 ؛ صحيح بخارى ، كتاب تقصير الصلاة ، باب 16 ، حديث 1112 ؛ فتح البارى ، ج 2 ، ص 741 . ( 2 ) . عون المعبود ( عظيمآبادى ) ، ج 4 ، ص 61 . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 1 ، ص 483 ؛ الاجتهاد فى علم الحديث ، ص 474 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 160 ، ابواب المواقيت ، باب 32 ، احاديث باب . ( 5 ) . صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب الجمع بين الصلاتين فى الحضر . ( 6 ) . بقره ، آيهء 228 .