الجصاص
24
أحكام القرآن
من الطير " . وقال مالك : " لا يؤكل سباع الوحش ولا الهر الوحشي ولا الأهلي ولا الثعلب ولا الضبع ولا شئ من السباع ، ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم والعقبان والنسور وغيرها ما أكل الجيف منها وما لا يأكل " . وقال الأوزاعي : الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم " . وقال الليث : " لا بأس بأكل الهر وأكره الضبع " . وقال الشافعي : " لا يؤكل ذو الناب من السباع التي تعدو على الناس الأسد والنمر والذئب ، ويؤكل الضبع والثعلب ، ولا يؤكل النسر والبازي ونحوه لأنها تعدو على طيور الناس " . وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : حدثنا حجاج قال : حدثنا حماد قال : حدثنا عمران بن جبير أن عكرمة سئل عن الغراب قال : دجاجة سمينة ، وسئل عن الضبع فقال : نعجة سمينة . قال أبو بكر : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع " . وحدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا مسدد قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير " ، وروى علي بن أبي طالب والمقدام بن معد يكرب وأبو هريرة وغيرهما . فهذه آثار مستفيضة في تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير ، والثعلب والهر والنسر والرخم داخلة في ذلك ، فلا معنى لاستثناء شئ منها إلا بدليل يوجب تخصيصه ، وليس في قبولها ما يوجب نسخ قوله تعالى : ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) لأنه إنما فيه إخبار بأنه لم يكن المحرم غير المذكور وأن ما عداه كان باقيا على أصل الإباحة ، وكذلك الأخبار الواردة في لحوم الحمر الأهلية هذا حكمها ، ومع ذلك فإن هذه الآية خاصة باتفاق أهل العلم على تحريم أشياء كثيرة غير مذكورة في الآية فجاز قبول أخبار الآحاد في تخصيصها . وكره أصحابنا الغراب الأبقع لأنه يأكل الجيف ، ولم يكرهوا الغراب الزرعي لما روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خمس فواسق يقتلهن المحرم في الحل والحرم " وذكر أحدها الغراب الأبقع ، فخص الأبقع بذلك لأنه يأكل الجيف ، فصار أصلا في كراهة أشباهه مما يأكل الجيف . قوله عليه السلام : " خمس يقتلهن المحرم " يدل على تحريم أكل هذه الخمس وأنها لا تكون إلا مقتولة غير مذكاة ، ولو كانت مما يؤكل لأمر بذبحها وذكاتها لئلا تحرم بالقتل . فإن قيل بما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا إسماعيل بن الفضل قال : حدثنا محمد بن حاتم قال : حدثنا يحيى بن مسلم قال : حدثني إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير