الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( مترجم : سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى )

96

قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى )

پاسخ قرينه دوم : ممكن است ذكر « لا ضرار » بعد از « لا ضرر » از باب استشهاد به قضاياى مشهوره باشد . براى روشن شدن مطلب به اين دو مثال توجّه كنيد : مثال اوّل ؛ حديث رفع ، در روايت بزنطى ، و صفوان ، از ابى الحسن امام رضا عليه السلام « 1 » ، در مورد شخصى وارد شده كه او را بر انجام قسم اكراه كرده بودند ، و او در مورد طلاق ، و عتق ، و صدقه ما يملك ، قسم ياد كرده بود . امام عليه السلام در پاسخ ، تمام فقرات سه گانه حديث رفع را ذكر مىكند ، در حالى كه مورد سوال ، تنها رفع اكراه بوده است ؛ و وقتى مىخواهند به قضيه معروفى استشهاد كنند ، اين كار معمول ومتعارف است كه كل آن قضيه را ذكر مىكنند . پس در حديث رفع ، امام براى استشهاد به يك سوم حديث ، تمام حديث را نقل فرموده‌اند . مثال دوم ؛ گاهى كه از حكم نائم سؤال مىشود ، در جواب ، حديث « رفع قلم » « 2 » را بيان مىكنند ، در حالى كه مورد استشهاد تنها بخشى

--> ( 1 ) . بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 154 : « المحاسن ، أَبِى ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ أَبِى الْحَسَنِ ، وَالْبَزَنْطِى ، مَعاً عَنْ أَبِى الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ - فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَصَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ - أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لَا ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله وُضِعَ عَنْ أُمَّتِى مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يُطِيقُوا وَمَا أَخْطَئُوا » ( 2 ) . وسايل الشيعه ( اسلاميه ) ، ج 1 ، ص 32 ، ح 11 ، باب 4 ، از ابواب مقدمة العبادات . وسايل الشيعه ( بيروت ) ، ج 1 ، ص 45 ، ح 81 : « وَفِى الْخِصَالِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِى ، عَنِ الْحَضْرَمِى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ : أُتِى عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ ؛ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا . فَقَالَ عَلِى عليه السلام ، أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ ، عَنِ الصَّبِى حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ » .