الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( مترجم : سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى )
71
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى )
و معلوم است كه قطعه آخر حديث ، مطلق است ، و به طور مطلق بر عدم جواز اضرار به مسلمان دلالت دارد . 17 . مرحوم كلينى ، در كتاب « الكافى » « 1 » ، با سند خود ، از حلبى ، از ابى عبد اللَّه امام صادق عليه السلام ، نقل كرده كه فرمود : . . . ( خداوند متعال ) نهى كرد از اينكه به بچه يا به مادرش در مدت شير دادن ضرر وارد شود . « 2 » در ذيل اين باب ، روايت ديگرى نزديك به اين مضمون وجود دارد . « 3 » 18 . مرحوم كلينى ، در كتاب « الكافى » « 4 » ، با سند خود ، از حلبى ، از
--> ( 1 ) . الكافى ، ج 6 ، ص 41 ، ح 6 ، باب الرضاع . ( 2 ) . وسايل الشيعه ( اسلاميه ) ، ج 15 ، ص 177 ، ح 3 ، باب 70 ، از ابواب احكام الاولاد . وسايل الشيعه ( بيروت ) ، ج 21 ، ص 454 ، ح 27565 : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنْ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِى ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِى حَدِيثٍ : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِى أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِى رَضَاعِهِ . . . » . ( 3 ) . وسايل الشيعه ( اسلاميه ) ، ج 15 ، ص 178 ، ح 7 ، باب 70 ، از ابواب احكام الاولاد . وسايل الشيعه ( بيروت ) ، ج 21 ، ص 455 ، ح 27569 : « وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِى بْنِ أَبِى حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِى بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : الْمُطَلَّقَةُ الْحُبْلَى يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَهِى أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى ؛ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ : « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ » . لَايُضَارَّ بِالصَّبِى وَلَا يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِى رَضَاعِهِ . . . » . ( 4 ) . الكافى ، ج 7 ، ص 349 ، ح 2 ، باب ما يلزم من يحفر البئر . . . .