الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( مترجم : سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى )

48

قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى )

مرد كرده و فرمود : ] فلانى ، برو و نخل او را از ريشه در آور و پرت كن جلوى او . « 1 » همان‌گونه كه مشاهده مىكنيد اين روايت ، كبراى كليه « لا ضرر و لا ضرار » را ندارد ، ولى صغراى قضيه را در بر دارد و آن هم جمله « ما أراك يا سمره إلا مضاراً » مىباشد . در هر حال شك نيست كه اين 3 روايت ، - كه گاهى زراره آن را نقل كرده ، و گاهى ابوعبيدة الحذاء - هرچند عبارات آن مختلف است و در بعضى از خصوصيات با هم تفاوتهايى دارند ، ولى از داستان واحدى حكايت مىكنند ؛ و از مجموع اين‌گونه بر مىآيد كه : سمرة بن جندب از درب باغى كه خانه شخصى انصارى جلوى آن بود حق عبور به سمت نخل خود را داشت ، ولى استفاده از اين

--> ( 1 ) . وسايل الشيعه ( اسلاميه ) ، ج 17 ، ص 340 ، ح 1 ، باب 12 ، از ابواب إحياء الموات . وسايل الشيعه ( بيروت ) ، ج 25 ، ص 427 ، ح 32279 : « مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى بْنِ الْحُسَيْنِ ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِى حَائِطِ بَنِى فُلَانٍ ؛ فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ يَنْظُرُ إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ ؛ قَالَ : فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه و آله فَشَكَاهُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَمُرَةَ يَدْخُلُ عَلَى بِغَيْرِ إِذْنِى ، فَلَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ فَأَمَرْتَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ حَتَّى تَأْخُذَ أَهْلِى حِذْرَهَا مِنْهُ ؛ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : يَا سَمُرَةُ مَا شَأْنُ فُلَانٍ يَشْكُوكَ وَيَقُولُ يَدْخُلُ بِغَيْرِ إِذْنِى ، فَتَرَى مِنْ أَهْلِهِ مَا يَكْرَهُ ذَلِكَ ؛ يَا سَمُرَةُ اسْتَأْذِنْ إِذَا أَنْتَ دَخَلْتَ ؛ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله : يَسُرُّكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَذْقٌ فِى الْجَنَّةِ بِنَخْلَتِكَ ؟ قَالَ لَا ؛ قَالَ : لَكَ ثَلَاثَةٌ ؛ قَالَ لَا ؛ قَالَ : مَا أَرَاكَ يَا سَمُرَةُ إِلَّا مُضَارّاً ؛ اذْهَبْ يَا فُلَانُ فَاقْطَعْهَا وَاضْرِبْ بِهَا وَجْهَهُ » .