الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
266
نفحات الولاية
4 - الطائر الذي ليس له أصل ( أم ) ؟ قال عليه السلام : الطائر الذي خلقه عيسى عليه السلام بإذن الله . 5 - رجل مدين ألف درهم وله ألف درهم وضمنه آخر وكان له ألف درهم ، وقد مضى عليه عام ، فالزكاة على أي من المالين ؟ قال عليه السلام : إذا فعل الضامن ذلك بإذن المدين فلا زكاة عليه ، وإن فعله بدون إذنه وجبت عليه الزكاة . 6 - حج جماعة فنزلوا بيتاً في مكة وأغلق أحدهم باب البيت فكان فيه طيور فماتت عطشا ، فعلى من تجب الكفارة ؟ قال عليه السلام : على من أغلق الباب ولم يخرج الطيور ولم يسقيها . 7 - شهد أربعة على رجل بالزنا ، فأمرهم الإمام برجمه ( لأنّه كان محصناً ) فرجمه أحدهم وساعده جماعة وامتنع الثلاث . ثم رجع عن شهادته ( وأقر بكذبه ) ولم يمت المتهم . ثم مات وبعد موته رجع الثلاث عن شهادتهم . على من تجب دينه ؟ قال عليه السلام : على ذلك الرجل والجماعة الذين ساعدوه « 1 » . 8 - هل تقيل شهادة يهوديين لثالث باعتناق الإسلام ؟ قال عليه السلام : لا تقبل شهادتهما ؛ لأنّهم يحرفون كلام الله ويجوزون الشهادة بالباطل . 9 - هل تقبل شهادة نصرانيين لنصراني أو يهودي أو مجوسي بالإسلام ؟ قال عليه السلام : تقبل لقوله سبحانه : « وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قالُوا إِنّا نَصارى » « 2 » . 10 - قطع شخص يد آخر ، فشهد أربعة عند الإمام قطعت يده وقد زنا بمحصنة ، فأراد الإمام أن يرجمه فتوفى قبل الرجم ، فما حكمه ؟
--> ( 1 ) هذا إذا أخطا الشهود فإن كان عن عمد فحكمهم القصاص كما ورد في كتاب القصاص . والنقطة الجديرة بالذكر للشهود الذين حصل الرجم لشهادتهم أن يرجعوا وما دفع يؤخذ من الأربعة بالتساوي وللوقوف أكثر راجع كتاب الجواهر ، 41 / 225 ، ولابدّ من الالتفات هنا إلى وجود بعض التفاوت بين ما ورد في هذا الحديث وما جاء في الكتب الفقيهة . ( 2 ) سورة المائدة / 82 .