الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
36
طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول ( أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة )
كثيراً مع العلم بعدم رضا الشارع بذلك ، ومن جانب آخر : الاحتياط بترك كلّ ما احتمل كونه ضررياً يوجب العسر والحرج بل في بعض الموارد غير ممكن عقلًا ، كما إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة كصوم رمضان فإنّه إن كان ضررياً فقد حرم ، وإن لم يكن ضررياً فقد وجب ، إذن فلا محيص من حجّية الظنّ ولزوم اتباعه في تعيين موارد الضرر ، فكلّ شيء ظنّ كونه ضررياً وجب تركه ، وكلّ ما شكّ كونه ضررياً جاز فعله ، وهذا هو الذي يقال إنّ المدار في هذه الموارد على خوف الضرر .