الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
265
طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول ( أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة )
إتيان الغير به فيصحّ له الرجوع إلى البراءة في مقام الشكّ المذكور « 1 » . 2 . الاشتغال ، وذلك لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل فيه هو التعيين ، ولازمه الاشتغال وعدم سقوط الفعل بفعل غيره . 3 . التفصيل بين ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه وفعل غيره تبرّعاً ، فالأصل هو البراءة ؛ لأنّ فعل الغير ليس عدلًا لفعل المكلّف حتّى يتصوّر التخيير ، وفي ما إذا كان التكليف دائراً بين فعل نفسه والاستنابة فالأصل هو الاشتغال ، حيث إنّ الاستنابة أيضاً تكون من فعل المكلّف ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، والأصل فيه هو التعيين الذي لازمه الاشتغال بناءً على وجوب الاحتياط فيه .
--> ( 1 ) . بدائع الأفكار ، ج 1 ، ص 248