الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

205

طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول ( أصول الفقه بأسلوب حديث و آراء جديدة )

2 . القول بعدم الجواز لغة وعرفاً والقائل به طائفتان : طائفة قالوا بعدم الجواز حقيقة والجواز مجازاً ، وطائفة أخرى قالوا بعدم الجواز حقيقة ومجازاً . واستدلّ الطائفة الأولى بوجهين : الأوّل : أنّ الوحدة جزء للموضوع له ؛ لأنّ اللفظ وضع للمعنى الواحد ، فإذا استعمل في المعنيين استعمل في غير ما وضع له فيصير مجازاً . الثاني : أنّ اللفظ وضع للمعنى في حال الوحدة ، فكأنّ الواضع اشترط أن يستعمل اللفظ حال الوحدة ، حيث إنّ اللغات توقيفيّة ، فلابدّ لاستعمال اللفظ في المتعدّد إلى إذن من الواضع . وأمّا الطائفة الثانية : فاستدلّوا لعدم الجواز حقيقة بنفس ما استدلّ به الطائفة الأولى ولعدم‌الجواز مجازاً بعدم وجود علاقة بين‌الواحد والمتعدّد لأنّهما ضدّان ، لكون أحدهما مأخوذاً بشرط شيء والآخر بشرط لا ، ولا إشكال في أنّهما متباينان ، وأمّا علاقة الكلّ والجزء فلا تتصوّر هنا ؛ لأنّ الوحدة شرط للموضوع له وليست بجزء له . والجواب عن كلتا الطائفتين : إن كان المراد من قيد الوحدة أنّ اللفظ وضع لمعناه لأن يستعمل فيه باللحاظ الاستقلالي فإنّه حاصل فيما نحن فيه ، لأنّ المراد من استعمال لفظ في أكثر من معنى استعماله في كلّ واحد بلحاظ مستقلّ ، لا في المجموع من حيث المجموع والقدر الجامع . وإن كان المراد منها أنّ اللفظ وضع لأن يراد منه معنى واحد لا معنيان وإن كان يلاحظ كلّ واحد منهما مستقلًاّ فهو دعوى بلا دليل . وإن كان المراد أنّ اللفظ يستعمل في الاستعمالات المتعارفة في معنى واحد وهذا يوجب ظهور اللفظ في معنى واحد ، فهو حقّ ولكنّه ظهور انصرافي ، أي ينصرف اللفظ إلى الوحدة لا ظهور حقيقي بحيث يكون في غيره مجازاً ، لأنّ منشأ الظهور هنا كثرة الاستعمال في العرف من دون قرينة ، لا التبادر الذي يكون من