تقرير بحث النائيني للكاظمي
69
فوائد الأصول
فان قلت : العلم الاجمالي إنما يقتضي وجوب ترتيب الاحكام على كل واحد من الأطراف إذا كان المعلوم بالاجمال تمام الموضوع لها ، وأما إذا كان المعلوم بالاجمال جزء الموضوع لحكم فما لم يثبت الجزء الآخر لا يجب ترتيب ذلك الحكم ، كما هو واضح ، ففي المثال الخمر المعلوم في أحد الإنائين لا يكون تمام الموضوع لفساد البيع ، بل إنما هو جزء الموضوع ، وجزئه الآخر وقوع البيع خارجا ، إذ الصحة والفساد من الأوصاف والاحكام اللاحقة للبيع بعد فرض صدوره في الخارج ، فلا وجه للحكم بفساد بيع أحد الإنائين ، للشك في وقوعه على الخمر ، فتجري فيه أصالة الصحة ولا يعارضها أصالة الصحة في بيع الآخر ، لأن المفروض عدم وقوع البيع على الطرف الآخر ، فلا موضوع لأصالة الصحة فيه حتى تعارض أصالة الصحة في البيع الواقع على أحد الطرفين فقط . قلت : لا وقع لهذا الاشكال ، فان الخمر المعلوم بالاجمال تمام الموضوع لعدم السلطنة على بيعه ، وعدم السلطنة على البيع يلازم فساده بل هو عينه ، لأنه ليس المجعول الشرعي إلا حكما واحدا ( 1 ) غايته أنه قبل البيع يعبر عنه بعدم السلطنة وبعد البيع يعبر عنه بالفساد ، فعدم السلطنة على البيع عبارة أخرى عن فساده ، كما أن السلطنة على البيع عبارة أخرى عن صحته ( 2 ) فأصالة الصحة في بيع
--> ( 1 ) أقول : لا معنى لارجاع الفساد إلى السلطنة المسلوبة ، بل أحدهما مسبب عن الآخر لا عينه . وحينئذ لا معنى للصحة والفساد إلا في ظرف وجود البيع ، وإلا فقبله لا معنى لصحته أو فساده . نعم : قبل البيع لا معنى إلا لأصالة عدم السلطنة على البيع أو عدم ما هو سبب السلطنة : من الملكية وأمثالها ، وبعد فرض عدم جريان الأصل المزبور ، - لأنها من الأصول التنزيلية الغير الجارية في طرفي العلم - فلا يبقى في البين إلا أصالة الصحة التي لا مجرى له إلا بعد البيع أو مقارنه ، وحينئذ لو فرض وقوع البيع على أحد الطرفين لا مانع لجريان أصالة الصحة في أحد الطرفين بلا معارض ، والفرض أن الأصول النافية لا مانع من جريانها إلا المعارضة على مختاره ، فلا وجه لالتزامه بالتساقط ، كما لا يخفى . ( 2 ) أقول : وفيه ما فيه ، ولا يكفيه التوجيه ، إذ القدرة على إيجاد شئ مقدمة عليه رتبة ، فنقيض القدرة الذي عبارة عن عدم السلطنة أيضا مقدم على عدم إيجاد البيع بسببه الذي هو عبارة عن فساد السبب .