تقرير بحث النائيني للكاظمي
143
فوائد الأصول
المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر وأقسامه كثيرة ، فان الترديد بين الأقل والأكثر تارة : يكون في نفس متعلق التكليف من الفعل أو الترك المطالب به . وأخرى : يكون في موضوع التكليف فيما إذا كان للتكليف تعلق بالموضوع الخارجي . وثالثة : يكون في السبب والمحصل الشرعي والعقلي أو العادي . وعلى جميع التقادير ، تارة : يكون الأقل والأكثر من قبيل الجزء والكل ، وأخرى : يكون من قبيل الشرط والمشروط ، وثالثة : يكون من قبيل الجنس والنوع . ثم ما كان من قبيل الشرط والمشروط ، تارة : يكون منشأ انتزاع الشرطية أمرا خارجا عن المشروط مباينا له في الوجود ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة ، وأخرى : يكون داخلا في المشروط متحدا معه في الوجود ، كالايمان بالنسبة إلى الرقبة . وفي جميع هذه الأقسام ، تارة : يكون الأقل والأكثر ارتباطيين ، وأخرى : يكون غير ارتباطيين وعلى التقديرين : تارة : تكون الشبهة وجوبية ، وأخرى : تكون تحريمية . ومنشأ الشبهة : إما فقد النص ، وإما إجمال النص ، وإما تعارض النصين ، وإما الاشتباه في الموضوع الخارجي . فهذه جملة الأقسام المتصورة في باب الأقل والأكثر ، وسيأتي مثال كل قسم عند البحث عن حكمه . وكأن الشيخ - قدس سره - غفل عن إمكان تردد نفس متعلق التكليف بين